الحر العاملي

16

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فعل غير ذلك إن كان عزبا حد ، وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد . ( 34102 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر . ( 34103 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن المنذر ، عن عمرو بن قيس الماصر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله ( وجعل لكل شئ حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه ) ( 1 ) وجعل على من تعدى الحد حدا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد بالزيادة وحكم من ضر ب حدا فمات ( 34104 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة : يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم مثله ( 1 ) .

--> الكافي 7 : 175 / 10 ، ورواه البرقي في المحاسن : 273 / 376 . 5 - الكافي 7 : 175 / 11 . ( 1 ) وضع في هامش المخطوط على ما بين القوسين علامة لبعض نسخ المصدر ، وكذلك هامش المصدر . ( 2 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7 : 175 / 5 . ( 1 ) المحاسن : 273 / 378 .